Question:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Respected muftisaheb.
A lady wants to abort her foetus at 5 weeks. She says it was not a planned pregnancy and it will be difficult to upbring with her other 2 infants. Will abortion be permissible?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
In principle, a woman may abort her foetus before the period of 120 days of pregnancy if she has a valid excuse that is acceptable in Shariah.[1]
However, after a period of 120 days of pregnancy, she is not allowed to abort under any circumstances unless if the situation is such where the mother’s life is in danger and a reliable doctor has advised to do so.
In the enquired situation, child-spacing is not considered to be a valid excuse in Shariah for abortion. Therefore, it will not be permissible to abort the foetus.[2][3]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Shahid Shaikh
Student Darul Iftaa
New Jersey, USA
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 176)
قال الكمال: فليعتبر عذرا مسقطا لإذنها، وقالوا يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج (وعن أمته بغير إذنها) بلا كراهة، فإن ظهر بها حبل حل نفيه إن لم يعد قبل بول
(وخيرت أمة) .
•———————————•
[رد المحتار]
على ما في البحر: ذكر في الكتاب أنه لا يباح بغير إذنها وقالوا في زماننا يباح لسوء الزمان. اهـ.
(قوله قال الكمال) عبارته: وفي الفتاوى إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان، فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لإذنها. اهـ. فقد علم مما في الخانية أن منقول المذهب عدم الإباحة وأن هذا تقييد من مشايخ المذهب لتغير بعض الأحكام بتغير الزمان، وأقره في الفتح وبه جزم القهستاني أيضا حيث قال: وهذا إذا لم يخف على الولد السوء لفساد الزمان وإلا فيجوز بلا إذنها. اهـ. لكن قول الفتح فليعتبر مثله إلخ يحتمل أن يريد بالمثل ذلك العذر، كقولهم: مثلك لا يبخل. ويحتمل أنه أراد إلحاق مثل هذا العذر به كأن يكون في سفر بعيد، أو في دار الحرب فخاف على الولد، أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل، وكذا ما يأتي في إسقاط الحمل عن ابن وهبان فافهم.
مطلب في حكم إسقاط الحمل
(قوله وقالوا إلخ) قال في النهر: بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة كذا في الفتح، وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج. وفي كراهة الخانية: ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا سقط بغير عذرها اهـ قال ابن وهبان: ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه. ونقل عن الذخيرة لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه، وكان الفقيه علي بن موسى يقول: إنه يكره، فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم، ونحوه في الظهيرية قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل اهـ. وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح، وأن قاضي خان مسبوق بما مر من التفقه، والله تعالى الموفق اهـ كلام النهر ح.
عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (10/ 76)
ويعزلُ[(1)] عن أمتِهِ بلا إذنها، وعن عرسِهِ به)، العزل: أن يطأ فإذا قَرُبَ إلى الإنزالِ أخرجَ(2) [ذكرَه](3)، ولا يُنْزلُ في الفرج(4)
__________
(1) قوله: ويعزل… الخ؛ لأنّه – صلى الله عليه وسلم – نهى عن العزل عن الحُرّة إلا بإذنها، وقال لمولى أمةٍ: ((اعزلْ عنها إن شئت))[مسلم(2: 1064)]؛ ولأنَّ الوطء حقُّ الحرّة قضاءً للشهوة، وتحصيلاً للولد، ولا حقَّ للأمةِ في الوطء.
(2) في ص: خرج.
(3) زيادة من أ.
(4) حكم إسقاط الحمل: قال في ((النهر)): يباح إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مئة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط؛ لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة. وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج . وفي (كراهة) ((الخانية)): ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه؛ لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقَها إثم هنا إذا سقط بغير عذرها. قال ابن وهبان : ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه. ونقل عن ((الذخيرة)): لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا ؟ اختلفوا فيه: وكان الفقيه علي بن موسى يقول : إنه يكره، فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه في ((الظهيرية))، قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل. وبما في ((الذخيرة)) تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح، وأن قاضي خان مسبوق بما مر من التفقه. والله تعالى الموفق انتهى كلام ((النهر)).
أخذ في النهر من هذا ومما قدمه الشارح عن ((الخانية)) والكمال أنه يجوز لها سد فم رحمها كما تفعله النساء مخالفاً لما بحثه في ((البحر)) من أنه ينبغي أن يكون حراماً بغير إذن الزوج قياساً على عزله بغير إذنها . قلت : لكن في البزازية أن له منع امرأته عن العزل .اهـ.
قال ابن عابدين في ((رد المحتار))(3: 176): نعم النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز من الجانبين، فما في ((البحر)) مبنيٌّ على ما هو أصل المذهب، وما في ((النهر)) على ما قاله المشايخ. والله الموفق
الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 356)
رجل عزل عن امرأته بغير إذنها لما يخاف من الولد السوء في هذا الزمان فظاهر جواب الكتاب أن لا يسعه وذكر هنا يسعه لسوء هذا الزمان كذا في الكبرى وله منع امرأته من العزل كذا في الوجيز للكردري وإن أسقطت بعد ما استبان خلقه وجبت الغرة كذا في فتاوى قاضي خان العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر والظفر ونحوهما لا يجوز وإن كان غير مستبين الخلق يجوز وأما في زماننا يجوز على كل حال وعليه الفتوى كذا في جواهر الأخلاطي وفي اليتيمة سألت علي بن أحمد عن إسقاط الولد قبل أن يصور فقال أما في الحرة فلا يجوز قولا واحدا وأما في الأمة فقد اختلفوا فيه والصحيح هو المنع كذا في التتارخانية
المحيط البرهاني (5/ 85)
جئنا إلى مسائل العزل، وتفسيره: أن يطأ الرجل امرأته أو أمته (96أ2) فيعزل عنها قبل أن يقع الماء في الرحم مخافة الحبل، فنقول: اختلف أصحاب رسول الله عليه السلام في العزل، فعلي رضي الله عنه يكره ذلك، وابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم كانوا لا يكرهون ذلك، إلا أن علماءنا رحمهم الله قالوا في المرأة المنكوحة: يشترط رضا المولى عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وعندهما يشترط رضا الأمة، وفي الأمة المملوكة لا يشترط رضاها بلا خلاف، والمسألة على هذا الوجه مذكورة في «الجامع الصغير»، وفي «فتاوى أهل سمرقند:» أنه إذا عزل خوفاً من الولد السوء لفساد هذا الزمان فهو جائز من غير رضا المرأة.
اسم الكتاب: المحيط البرهاني
وبعدما وصل الماء إلى رحمها إذا أرادت الإلقاء هل يباح لها ذلك: إن أرادت ذلك بعد مضي مدة ينفخ فيه الروح، فليس لها ذلك؛ لأنها تصير قاتلة؛ فإنه اعتبر هنا على غلبة الظاهر، فلا يحل لها كما بعد الانفصال، وإن أرادت الإلقاء قبل مضي مدة ينفخ فيه الروح؛ اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم: يحل لها ذلك؛ لأن قبل مضي المدة التي ينفخ فيه الروح لا حكم لها، فهذا والعزل سواء.
—
وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا أرادت إسقاط الولد فلها ذلك إذا لم يستبن شيء من خلقه؛ لأن ما لا يستبين شيء من خلقه لا يكون ولداً، وكان الفقيه علي بن موسى القمي يقول: يكره لها ذلك، وكان يقول: مآل الماء بعدما وصل إلى الرحم الحياة، فإنه لا يحتاج إلى صنع أحد بعد ذلك، لينفخ فيه الروح، و إذا كان مآل الحياة للحال كما في بيضة الحرم لما كان مآلها أن تصير صيداً يعطى لها حكم الصيد حتى إن من أتلف بيضة صيد الحرم ضمن بخلاف العزل؛ لأن الماء قبل أن يصل إلى الرحم ليس مآله الحياة، فإنه يحتاج إلى صنع بعد ذلك لينفخ فيه الروح، وهو الإلقاء في الرحم، أما هنا بخلافه.
وفي نكاح «فتاوى أهل سمرقند»: امرأة مرضعة ظهر بها حبل وانقطع لبنها، وتخاف على ولدها الهلاك، وليس لأب هذا الولد سعة حتى يستأجر الظئر، هل يباح لها أن تعالج في إسقاط الولد؟ قالوا: يباح ما دام نطفة، أو علقة، أو مضغة لم يخلق له عضو؛ لأنه ليس بآدمي …. بالأم؛ ذكرت في «الواقعات» المرتبة في الباب الثالث من النكاح في تعليل المسألة أن خلقه لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوماً.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 215)
عزل ولم يعد غلب على ظنه أنه ليس منه بشرط أن لا تكون محصنة وبه يحصل التوفيق وينبغي أن يكون سد المرأة فم رحمها كما تفعله النساء لمنع الولد حراما بغير إذن الزوج قياسا على عزله بغير إذنها، وفي فتح القدير وهل يباح الإسقاط بعد الحبل يباح ما لم يتخلق شيء منه ثم في غير موضع ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح، وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة اهـ.
وفي الخانية من كتاب الكراهية: ولا أقول: بأنه يباح الإسقاط مطلقا فإن المحرم إذا كسر بيض الصيد يكون ضامنا لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء ثم فلا أقل من أن يلحقها إثم هاهنا إذا أسقطت بغير عذر اهـ.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 215)
[منحة الخالق]
(قوله: وينبغي أن يكون سد المرأة. . . إلخ) نظر فيه في النهر بأن لها أن تعالج نفسها في إسقاط الولد قبل إكمال الخلقة كما سيأتي بشرطه فمنع سببه بالجواز أحرى، والفرق بين هذا وبين كراهة العزل بغير إذنها لا يخفى على متأمل ثم نقل ما مر عن الخانية من قولهم بإباحة العزل لسوء الزمان وقال وعلى هذا فيباح لها سده (قوله:، وفي الخانية. . . إلخ) قال في النهر قال ابن وهبان ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصغير ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه ونقل عن الذخيرة لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا اختلفوا فيه وكان الفقيه علي بن موسى يقول إنه يكره فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه في الظهيرية قال ابن وهبان فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم إثم القتل اهـ.
وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتخليق إلا نفخ الروح وأن قاضي خان مسبوق بما مر من التفقه
فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 401)
وهل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ يباح ما لم يتخلق شيء منه ثم في غير موضع، قالوا: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (16/ 381)
وكتب ما نصه ذكر في بعض المواضع أنه يعزل عن زوجته بغير إذنها خوفا من الولد السوء في هذا الزمان ، ذكره الولوالجي في آخر الكراهية .
الفتاوى الولوالجية (343/2)
امراة عالجت في اسقاط ولدها, قال: لا تأثم ما لم يستبين شئ من خلقه لأنه لا يكون ولدا
[2] فتاوى قاسمية (300/23)
سوال [۱۰۳۳۰): کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں ایک عورت نفاس سے پاک ہونے کے بعد ہمبستر ہوئی، اور مل ٹہر گیا جہ ہے
تین چار ماہ کا ہے، دوسرے بچے کی ولادت کے وقت پہلا پر ایک سال کا ہو جائے گا، اب
بیک وقت دو بچوں کی پرورش کرنے میں ماں کو غیر معمولی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، نیز
حمل کی وجہ سے پہلے پی کو ماں کا دودھ بھی نیل پائے گا، لہذا دریافت می کرتا ہے کہ اگر کوئی
ایسی صورت اختیار کر لی جائے جس سے مل بیٹھہرے اور بی کول دوسال دودھ پینے کاموقع
مل جائے اور بچے چلے پھرنے لگے مثلا کنڈوم استعمال کرتا، اسی طرح کا پر پڑی لگوانا
، جسے
میں تین چار سال کا فاصلہ ہو جائے تا کہ بچے کی نشوونما ہو اور عورت کی سابقہ ولادت کی
کمزوری ختم ہو جائے یہ دونوں صورتیں کنڈوم، کاپر پٹا جائز ہیں یا نہیں؟ نیز مذکورہ دونوں
چوں کے لیے کیا بیوی کی اجازت ضروری ہے؟
باسمہ سبحان تعالی
الجواب وبالله التوفيق: دو بچوں کے درمیان ایک سال کا فاصله هو جانا پریشانی کا باعث نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس صدی تک کروڑها خواتين سى اسى طرح ولادت ہوئی ہے کہ دونوں کے درمیان صرف ایک سال کا فاصلہ رها ہے خود سيد الکوٹین کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی اولاد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنهما كى درميان صرف گیارہ ماہ کا فاصلہ ہے، اور اس زمانے میں اسباب اور سہولت آج کے زمانے کے مقابلے میں بہت ہی کم تہیں، ہاں البتہ پانچ سات بچوں کی پیدائش کے بعد عورت
کمزور ہوگئی ہے اور آگے ولادت کی وجہ سے اس کی صحت اور جان کا خطرہ ہوتو عارضی طور پر
ایک دو سال کے لیے زکورہ اسباب اختیارکرنے کی گنجائش ہے۔
لم يكن بين الحسن والحسين إلا طهرا. (مجمع الأنهر، دار الكتب العلمية
بیروت ۱۸۰/۹) ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبی ما
يستاجر به الظئر ويخاف هلاکه. (شامی، مطلب: في حكم إسقاط الحمل زکریا
۳۳۶/4، کراچی ۱۷۶/۳) فقط والله سبحانہ وتعالی اعل
[3] فتاوى قاسمية (280/23)
سوال [۱۰۴۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں یزید جو کہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہے اس کے پاس بھی خطا کارسلم خواتین میں کہ
ان کی خطا کی نشانی ین ناجائزجمل ساقتل کردیا جائے، ایسی صورت میں جانتا یہ ہے کہ سلم عورت کی
عزت کا مسئلہ ہے مل کے ضیاع کے تعلق علم کیا ہے؟ زید کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ جبکہ ذہن میں یہ
بات ہے کہ یوان کرے تو کوئی دیگر ڈاکٹر اس کام کوانجام دے گا بشری علم واضح کریں؟
المستفتی: محملے مہراج گنجے
باسمہ سبحان تعالی
الجواب وبالله التوفيق: حمل کا گراتا بلا عذرشد ید کے جائز نہیں ہے۔
چاہے مل حلال نطفہ سے ہو یا بد کاری کے حرام نطفہ کا ہو، دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے۔
بان البته اگر عورت کی جان کا خطرہ ہے یا دودھ پیتے بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے ملاپ
۱۳۰ روان گذرنے سے پہلے پہلے انتہائی مجبوری کی وجہ سے گرانے کی گنجائش ہے اور ۴۰ وات
گزرنے کے بعد شدید مجبوری کے باوجود بھی جائز نہیں ہے، اور ناجائز عمل کا اسقاط کرنے
والا ڈاکٹر اور کروانے والے دونوں گنہگار ہوں گے۔