Question
Kataab: Tahaarah (Purity)
Baab:
Fatwa: 20#
Is it aloud to make wudhu with a bucket, thus in begin of wudhu you wash the hands without putting the hands in the water in the bucket, and thereafter you take water by putting hand in the bucket for washing face, mouth, nose, hands+arms wiping head, ear, neck, and washing feet.
Thus each time one will stack the hand in the bucket used water will mengle with the water in the bucket.
Answer
Muhtaram / Muhtaramah
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāh wa-barakātuh.
In principle, if musta’mal (used) water mixes with fresh water, you would measure the quantity of the two waters. If the quantity of the fresh water is more, then the entire water would be considered fresh water; and if the quantity of the musta’mal water is more, then the entire water would be considered musta’mal and thus cannot be utilized for wudhu.
In the situation queried, it will be permissible to utilize the water of the bucket for wudhu although the hands are inserted several times into the bucket and musta’mal water mixes with it, as the water quantity of the bucket water (fresh water) surpasses the quantity of the musta’mal water.[1]
And Allah knows best
Darul Iftaa
Madrasah Inaa’miyyah
· The Sharée ruling herein given is specifically based on the question posed and should be read in conjunction with the question.
· The Darul Ifta bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer. The Darul Ifta being hereby exempted from loss or damage howsoever caused.
· This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of the Darul Ifta.
[1]مطلب في مسألة الوضوء من الفساقي قوله ( ففي الفساقي ) أي الحياض الصغار يجوز التوضؤ منها مع عدم جريانها وهو تفريع على ما ذكره من التعميم ومن جملة الفساقي مغطس الحمام وبرك المساجد ونحوها مما لم يكن جاريا ولم يبلغ عشرا في عشر فعلى هذا القول يجوز فيها الاغتسال والوضوء ما لم يعلم أن الماء الذي لاقى أعضاء المتطهرين سوى المطلق أو غلب عليه قوله ( على ما حققه في البحر الخ ) حيث استدل على ذلك بإطلاقهم المفيد للعموم كما مر وبقول البدائع الماء القليل إنما يخرج من كونه مطهرا باختلاط غير المطهر به إذا كان غير المطهر غالبا كماء الورد واللبن لا مغلوبا وها هنا الماء المستعمل ما يلاقي البدن ولا شك أنه أقل من غير المستعمل فكيف يخرج به من أن يكون مطهرا ا هـ ونحوه في الحلية لابن أمير حاج وفي فتاوي الشيخ سراج الدين قاري الهداية التي جمعها تلميذه المحقق ابن الهمام سئل عن فسقية صغيرة يتوضأ فيها الناس وينزل فيها الماء المستعمل وفي كل يوم ينزل فيها ماء جديد هل يجوز الوضوء فيها أجاب إذا لم يقع فيها غير الماء المذكور لا يضر ا هـ
(حاشية رد المختار على الدر المختار ، 1/182، سعيد)
قالوا ولا يدخل الكف حتى لو أدخله صار الماء مستعملا كما صرح به في المبتغى
ومعناه صار الماء الملاقي للكف مستعملا إذا انفصل لا جميع ماء الإناء كما سنحققه في بحث المستعمل …… أن المنقول في الخانية أن المحدث أو الجنب إذا أدخل يده في الإناء للاغتراف وليس عليها نجاسة لا يفسد الماء وكذا إذا وقع الكوز في الجب فأدخل يده إلى المرفق لا يصير الماء مستعملا
(البحر الرائق ، 1/18، رشيدية)
قوله ( صار الماء مستعملا ) مخالف لما في الخانية ونصها المحدث أو الجنب إذا أدخل يده في الماء للاغتراف وليس عليها نجاسة لا يفسد الماء وكذا إذا وقع الكوز في الجب وأدخل يده إلى المرفق لا يصير الماء مستعملا اه وتقييده في الخانية بالاغتراف أي بنيته يفيد أنه إذا نوى الغسل يصير الماء مستعملا وبه صرح في الدر حيث قال فلو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الماء مستعملا وإن أراد الإغتراف لا اه واعلم أن المحكوم عليه بالاستعمال عند إرادة الغسل هو الملاقي ليده لا كل الماء ذكره السيد
)حاشية الطحطاوي ، ص 66 ، العلمية)
يفيد أنه إذا نوى الغسل يصير الماء مستعملا وبه صرح في الدر حيث قال فلو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الماء مستعملا وإن أراد الإغتراف لا اه واعلم أن المحكوم عليه بالاستعمال عند إرادة الغسل هو الملاقي ليده لا كل الماء ذكره السيد
)حاشية الطحطاوي ، ص 66 ، العلمية)
(فتاوى محمودية ، 5/120، فاروقية)