Question:
If the Hanafi Imaam reads the Qunoot Naazilah, should the Hanafi Muqtadi say Aameen?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
If a Hanafi Imaam reads Qunoot Naazilah, a Hanafi Muqtadi may say Aameen softly.[2]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Khalil Tatarstani
Student – Darul Iftaa
Orenburg, Russia
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 274): هكذا إلى قوله إن عذابك بالكفار ملحق، وإذا دعا الإمام بعد ذلك هل يتابعه القوم؟ ذكر في الفتاوى اختلافا بين أبي يوسف ومحمد، في قول أبي يوسف يتابعونه ويقرءون وفي قول محمد لا يقرءون ولكن يؤمنون، وقال بعضهم إن شاء القوم سكتوا
مختارات النوازل لصاحب الهداية ابي الحسن المرغيناني رحمه الله تعالى ص129: ويصلى الوتر في رمضان بالجماعة………والامام اذا قنت والمقتدي ان شاء قنت معه لانه تسبيح وان شاء قنت الى قوله إن عذابك بالكفار يلحق ثم سكت عند ابي حنيفة وعند محمد يؤمن بعده في رواية، وفي رواية سكت لأنه بمنزلة القراءة، فيحمله الإمام عن المقتدي
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 66): فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يتابعه ” لأنه تبع لإمامه والقنوت مجتهد فيه ولهما أنه منسوخ ولا متابعة فيه ثم قيل يقف قائما ليتابعه فيما تجب متابعته وقيل يقعد تحقيقا للمخالفة لأن الساكت شريك الداعي والأول أظهر
العناية شرح الهداية (1/ 435): (ولهما أنه منسوخ) لما روينا أنه – صلى الله عليه وسلم – قنت شهرا ثم ترك (ولا متابعة في المنسوخ)………….قال المصنف (والأول أظهر) ؛ لأن فعل الإمام يشتمل على مشروع وغيره، فما كان مشروعا يتبعه فيه، وما كان غير مشروع لا يتبعه فيه. وقال بعضهم: يسلم قبل الإمام؛ لأن الإمام اشتغل بالبدعة
الكفاية مع فتح القدير ج1 ص380: (قوله لان الساكت شريك الداعي) لقوله تعالى قد أجيبت دعوتكما وكان موسى عليه السلام يدعو وهارون يؤمن وسمى داعيا لانه كان شريك الداعى فان قيل هذا التعليل غير ملائم لان القاعد سا كت أيضا فيكون شريك الداعي قلنا الساكت شريك الداعى فيما اذا اتفقا هيئـةً وهو عند كونهما قائمين لانه حينئذ يكون مدداورداله وليس كذلك اذا اختلفا هيئة والفارق العرف واذا قعد لم يعد اليه حتى يسجد معه
فتح القدير للكمال ابن الهمام (1/ 435): (قوله والأول أظهر) الوجوبُ [ويمكن انها “لوجوبِ”] المتابعةِ في غير القنوت وشركته عرفا لا توجب شركته عند الله تعالى حتى يكون عند الله تعالى قانتا في الفجر
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 171): قال – رحمه الله – (لا الفجر) أي لا يتابع المؤتم الإمام القانت في الفجر في القنوت وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يتابعه؛ لأنه تبع للإمام والقنوت مجتهد فيه فصار كتكبيرات العيدين، والقنوت في الوتر بعد الركوع ولهما أنه منسوخ على ما تقدم فصار كما لو كبر خمسا في الجنازة حيث لا يتابعه في الخامسة لكونه منسوخا، ثم قيل يسكت واقفا ليتابعه فيما يجب متابعته، وقيل يقعد تحقيقا للمخالفة لأن الساكت شريك الداعي بدليل مشاركته الإمام في القراءة والأول أظهر لوجوب المتابعة في غير القنوت
منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 153): قوله: (ولا يقنت في الفجر) خلافاً للشافعي، وقد مر قوله: (وإن قنت إمامه فيه) صورته: حنفي اقتدى بشافعي يقنت في الفجر، يسكت الحنفي ولا يتابعه في القنوت، وإذا لم يتابعه: قيل: يقف ساكتاً ليتابعه في الباقي، وقيل: يقعد تحقيقاً للمخالفة. والأول أصح. وقال أبو يوسف: يتابعه لأنه مجتهد فيه، وقد التزم متابعته، ولهما: أنه منسوخ
النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 293): (لا) أي: لا يتبع المؤتم القانت في (الفجر) عندهما وقال الثاني: يتابعه وفاء بحق الاقتداء ولهما أنه منسوخ ولا متابعة فيه فصار كما لو كبر في الجنازة خمسًا، ثم قيل: إنه يقعد تخفيفًا للمخالفة، وقيل: يقف ساكتًا وهو الأصح ولو كبر في الجنازة خمسًا قيل: يسلم والأصح أنه يقف ساكنًا أيضًا ويتابعه في السلام……….(1/ 394): (فلو كبر الإمام عليها خمسًا لم يتبع) أي: لم يتبعه المقتدي لأنه منسوخ بل يقف ساكتًا حتى يسلم معه على ما عليه الفتوى لأن البقاء في حرمة الصلاة بعد الفراغ منها ليس بخطأ إنما الخطأ في المتابعة
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 129): (بل يقف) متصل بقوله ولا يتبع (ساكتا في) القول (الأظهر) لأن فعل الإمام كان مشتملا على مشروع وهو القيام وعلى غير مشروع وهو القنوت في الفجر فما كان مشروعا يتابعه فيه وما كان غير مشروع لا وقيد الأظهر احتراز عن قول من قال: يقعد تحقيقا للمخالفة.
خليج البحار في شرح ملتقى الابحر ج1 ص589: ووجه الأظهرية : أنه إذا قعد كان مخالفاً لإمامه من جهتين : القيام، والقنوت، وإذا بقي قائماً ساكتاً، كان مخالفاً من جهة قراءة القنوت، تابعاً من جهة القيام
الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 115): التأمين على القنوت:
15 – القنوت قد يكون في النازلة وقد يكون في غيرها. وللفقهاء في التأمين على قنوت غير النازلة ثلاثة اتجاهات:
الأول: التأمين جهرا، إن سمع الإمام، وإلا قنت لنفسه. وهو قول الشافعية والصحيح عند الحنابلة، وهو قول محمد بن الحسن في القنوت وفي الدعاء بعده ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما نص الشافعية. وهو المتبادر لغيرهم لدخوله في الشمول
الثاني: ترك التأمين. وإليه ذهب المالكية، وهو الأصح عند الحنفية، ورواية عن أحمد، وقول ضعيف عند الشافعية
الثالث: التخيير بين التأمين وتركه. وهو قول أبي يوسف، وقول ضعيف للشافعية ولا فرق بين قنوت النازلة وقنوت غيرها، عند الشافعية والحنابلة ولا تأمين في النازلة عند الحنفية لإسرارهم بالقنوت فيها. فإن جهر الإمام أمن المأموم قال ابن عابدين: والذي يظهر لي أن المقتدي يتابع إمامه إلا إذا جهر فيؤمن
¨ انتهى من العبارات الفقهية وقد ظهر منها ان الممكنَ للمقتدي في غير النازلة ثلاثُ حالات: قرائة القنوت مع الامام والتأمينُ على قنوت الامام والسكوتُ عنهما فالسكوت يغاير التأمين ولهذا لمــّا عبّروا بلفظ السكوت دل هذا على ان المقتدي لا يؤمن وكذلك قولهم انه لا يتابع امامه في قنوت الفجر معناه لا يتابعه على وجه الكمال لا حقيقةً بالقرائة ولا حكما بالتأمين لدليل انهم قالوا بل يسكت واذا لم يقيدوا السكوتَ ولا عدم المتابعة فبإطلاقهما يُحملانِ على الكمال وهو بلا تأمين ولو كان معنى عدم المتابعة التأمينَ لعبّروا بلفظ التامين كما عبروا به في قنوت الوتر كما ترى من مختارات النوازل
فلا يُستدل بعبارة الكفاية على انه اذا شرح قول الهداية “لان الساكت شريك الداعي” شرحه بانه المؤمِّن حيث قال “لقوله تعالى قد أجيبت دعوتكما وكان موسى عليه السلام يدعو وهارون يؤمن وسمى داعيا لانه كان شريك الداعى” فلا يستدل بهذه العبارة على ان الساكت يؤمّن لانه:
1) قد ذكرنا ان عدم المتابعة على وجه الكمال أي لا يقرأ ولا يؤمن بل يسكت
2) عبارة خليج البحار المذكورة وغيرها فانها يدل على ان السكوت في القيام والسكوت في القعود سواء فلمّا لا يؤمن في القعدة على قول إنه يجلس فكذلك لا يؤمن على قول انه يقف قائما وساكتا
3) يُجيب القائلون إنه يقوم ساكتا عن اعتراض قائلي القعودِ بانا لم نقل ان المقتدي يؤمن بل قلنا انه يسكت ولا يؤمن فيخرج عن كون شريكِ الداعي
ولو قيل تشبيههم عدم الاتباع في القنوت بعدم الاتباع في القرائة يُشهِر بانه يؤمن لقنوت الفجر كما يؤمن المقتدي بعد الفاتحة يُقَال له ان التأمين ليس بالقرائة فانها فرض وهو واجب من واجبات الصلاة ويأتي به الامام ايضا فصار التأمين بعد الفاتحة كالتشهد او قنوت الوتر مَثَلا
ولا يغرّنك ما قاله العلامة الطحطاوي رحمه الله تعالى تحت قول الدر: “(والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين)” لانه أي العلامة الطحطاوي رحمه الله تعالى لَمّا قال في من بدَّل الفاتحةَ بآية اخرى انه يأتي بالتأمين اذا بدّل بما صلح للدعاء فلا يغرنك هذا لانه رحمه الله قاله في موضع من الصلاة وما نحن فيه هو لا مِن الصلاة لكونه منسوخا كأنه خارج منها فصار التامين على قنوت الفجر كالتأمين لشخص خارج من صلاته بخلاف التامين على قنوت النازلة لكون هذا القنوتِ مشروعا فليتنبه
[2] البناية شرح الهداية (2/ 504): فروع: إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر، وبه قال الأكثرون وأحمد.
وقال الطحاوي: إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به، فعله رسول الله – عَلَيْهِ السَّلَامُ – ذكره عنه السيد الشريف صاحب ” النافع ” في مجموعه
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 11): (ولا يقنت لغيره) إلا النازلة فيقنت الإمام في الجهرية، وقيل في الكل. [فائدة] خمس يتبع فيها الإمام: قنوت، وقعود أول، وتكبير عيد، وسجدة تلاوة، وسهو
- ———————————•
[رد المحتار]
مطلب في القنوت للنازلة (قوله إلا لنازلة) قال في الصحاح: النازلة الشديدة من شدائد الدهر، ولا شك أن الطاعون من أشد النوازل أشباه (قوله فيقنت الإمام في الجهرية) يوافقه ما في البحر والشرنبلالية عن شرح النقابة عن الغاية: وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر. وهو قول الثوري وأحمد اه……………ومفاده أن قولهم بأن القنوت في الفجر منسوخ معناه نسخ عموم الحكم لا نسخ أصله كما نبه عليه نوح أفندي، وظاهر تقييدهم بالإمام أنه لا يقنت المنفرد، وهل المقتدي مثله أم لا؟ وهل القنوت هنا قبل الركوع أم بعده؟ لم أره. والذي يظهر لي أن المقتدي يتابع إمامه إلا إذا جهر فيؤمن وأنه يقنت بعد الركوع لا قبله، بدليل أن ما استدل به الشافعي على قنوت الفجر وفيه التصريح بالقنوت بعد الركوع حمله علماؤنا على القنوت للنازلة، ثم رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاح صرح بأنه بعده؛ واستظهر الحموي أنه قبله والأظهر ما قلناه، والله أعلم
فتاوى قاسمية ج8 ص159: الجواب وبالله التوفيق: نماز کے اندر مقتدی یا منفرد کو ولا الضالین کے علاوہ باقی کسی بھی آیت یا جملہ دعائیہ پر آمین کہنا جائز نہیں ہے؛ البتہ قنوت نازلہ کے جملہ دعائیہ پر سرا اور آہستہ آمین کہنا جائز ہے۔