Question:
Respected Moufti Sahib. Assalamou Alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouhou. Please advise us on the following question. Zakah had become compulsory on my elder brother and it happens that after the compulsion of Zakah he donated all his money away in Nafil charity without intending Zakah. Will his Zakah be fulfilled as well as his obligation? Jazakallahou khayran in advance for helping us.
Answer:
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
Respected brother in Islām,
In the inquired situation, your elder brother’s Zakāt will be discharged and the compulsion will fall away from him even if he did not intend paying Zakāt. [1]
Allāh Ta’āla Knows Best.
Sulaimān Al-Amīn Victor
Student-Darul Iftaa
Haiti (Port-au-Prince)
Checked and approved by:
Mufti Muhammad Zakariyyah Desai.
[1] «مختصر القدوري» (ص51): المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: ٤٢٨هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م
«ومن تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط فرضها عنه»
«بداية المبتدي» (ص32): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح – القاهرة
«ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضها عنه استحسانا»
«الهداية في شرح بداية المبتدي» (١/ 96-97): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح – القاهرة
«” ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضها عنه استحسانا ” لأن الواجب جزء منه فكان متعينا فيه فلا حاجة إلى التعيين.»
«الاختيار لتعليل المختار» (١/ 101): المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: ٦٨٣هـ) الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها)
«ومن تصدق بجميع ماله سقطت وإن لم ينوها.»
«العناية شرح الهداية – بهامش فتح القدير ط الحلبي» (٢/ 170): المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: ٧٨٦ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (وصَوّرتها دار الفكر، لبنان) الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م
«(ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضها عنه استحسانا) لأن الواجب جزء منه فكان متعينا فيه فلا حاجة إلى التعيين.»
[العناية] وقوله (من تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة) أي غير ناو لها (سقط عنه فرضها استحسانا) والقياس ألا يسقط، قيل: وهو قول زفر لأن النفل والفرض كلاهما مشروعان فلا بد من التعيين كما في الصلاة. وجه الاستحسان ما ذكره (أن الواجب جزء منه) أي من جميع ماله وهو ربع العشر (فكان متعينا فيه) أي في الجميع، والمتعين لا يحتاج إلى التعيين. ولقائل أن يقول: الواجب متعين بتعيين المؤدي أو بتعيين الشارع، لا سبيل إلى الأول بكونه خلاف المفروض، والثاني إنما يعتبر إذا لم يزاحمه مزاحم كصوم رمضان، وهذا ليس كذلك لأن النفل مشروع. والجواب أنه متعين بتعيين المؤدي بدلالة حاله كمن أطلق نية الحج وعليه حجة الإسلام. والمفروض عدم تعيينه نصا لا دلالة. ولو سلك هاهنا المسلك الذي سلكته في التقرير وهو أن يقال الزكاة سقطت عنه لأنه أداها والسقوط عنه إنما هو تخفيف عليه فيكتفى بمطلق النية تيسيرا لعله كان أسهل مأخذا.
«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (١/ 115): المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (المتوفى: ٨٠٠هـ) الناشر: المطبعة الخيرية الطبعة: الأولى، ١٣٢٢هـ
«(قوله ومن تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط عنه فرضها) يعني إذا تصدق به على فقير وكذا إذا نوى تطوعا وإن نوى عن واجب آخر يقع عما نوى ويضمن الزكاة.»